الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي حقوق المطلقة.. أمين الفتوى يجيب

حقوق المرأة المطلقة
حقوق المرأة المطلقة

 تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "ما حقوق المطلقة؟".


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: "المرأة إذا طلقها زوجها لها حقوق، منها مؤخر الصداق "المهر"، والشبكة من حقها، ولها نفقة عدة، ونفقة متعة تقدر بحدود نفقة سنتين".


وأضاف أمين الفتوى، أن من حقوق المرأة المطلقة أيضا العفش الذى اشترته أثناء تأثيث منزل الزوجية، والعفش الذى اشتراه زوجها أثناء تأثيث منزل الزوجية أيضا من حقها، إلا أن يكون شيء من هذا العفش خاص به هو كمكتبه ومكتبته وثيابه، لكن ما دون ذلك سواء تليفزيون أو غرفة معيشة وما أتى به أثناء التأثيث فهو لها، لأنه من جملة المهر، وبالتالى لو طلقت بعد الدخول تستحق هذا كله.


وأشار ممدوح، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، إلى أن المهر للمطلقة قبل الدخول يكون النصف، وهذا كله بالنسبة للمطلقة برضاء الزوج أما المطلقة للإبراء فهذا أمر آخر.



عدة المطلقة قبل الدخول بها
المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، وأهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا».


عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، وأنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.