الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إصدار لا ئحته التنفيذية.. حوافز بالجملة في قانون تنمية المشروعات الجديد

صدى البلد

قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي  للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات الماضية يحدد أطره قانون صادر منذ عام 2004 لافتا إلى أن ذلك القانون كان محدودا في كل عوامله  حتى أن تعريف القانون للمشروع الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر مختلف تماما عن التعريف التي تستخدمه غالبية الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري والوزارات والهيئات.

 

أضاف الدكتور رأفت عباس - عضو اللجنة المشكلة لإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد -  خلال حواره لـ صدى البلد أنه تم صياغة قانون تنمية المشروعات الجديد الذي صدر في يوليو 2020 يتكون من 9 أبواب و109 مواد  غالبيتها هي حوافز لبدء ونمو وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى حوافز أخرى مخصصة لإجماجة القطاع غير الرسمس تحت مظلة الاقتصاد الوطني.

 

وأشار عباس إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة 53% من منشآت المشروعات بعدد 2 مليون منشأة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي لافتا إلى أن القانون الجديد تضمن إتاحة التمويل الميسر لهذه المشروعات بالإضافة إلى توفير أماكن لهذه المشروعات سواء للبدء أو التوسع كما يتيح القانون التخصيص المؤقت كآلية من آليات الضمان للقطاع المصرفي لإعطاء قروض بضمان حيازة المكان.

 

وأوضح عباس، أن القانون الجديد تضمن حوافز ضريبية تبدد مخاوف أصاحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعامل الضريبي حيث أقر القانون عدد من الإعفاءات مثل: 1- الإعفاء من ضريبة الدمغة، 2- الإعفاء من تسجيل الأراضي، 3- إعفاءات جمركية نسبية على الالات المستوردة لبدء مشروع صغير بشرط أن لا تتضمن هذه المعدات سيارات ركوب.

 

وتابع، رئيس القطاع المركزي  للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن القانون تضمن حوافز كبيرة على ضريبة الدخل المتعلقة بحجم الأعمال حيث أقر القانون ضريبة مقطوعة سنويا بقيمة 1000 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 250 ألف جنيه وضريبة مقطوعة 2500 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 500 ألف جنيه، وضريبة مقطوعة 5000 جنيه لحجم أعمال مليون جنيه لافتا إلى أن هذا الحافز رسالة طمأنة للقطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الوطني وكذلك لحث الشباب على إقامة مشروعات.

 

وأوضح عباس، أن من يصل حجم أعماله إلى 2 مليون جنيه تكون ضريبته 0.5% من حجم الأعمال، ونسبة 0.75% لحجم أعمال 3 ملايين جنيه و1% لحجم أعمال 10 مليون جنيه، مؤكدا أن القانون الجديد يعزز من اندماج شريحة كبيرة جدا من المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي، حيث يمكن القانون جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية من رعاية هذه المشروعات وتقديم كامل الدعم من خلال الحوافز التي يتيحها بما يكفل اندماج هذه المشروعات تحت مظلة القانون.

 

ولم تقتصر الحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحوافز الضريبية أو إتاحة التمويلات الميسرة فقط، قال عباس إن القانون نص على أن تكون نسبة 30% من الأراضي المتحاة من جهات صاحبة الولاية في مصر سواء أراضي مجمعات صناعية أو سياحية أو زراعية مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، كما أتاح القانون آلية التسويق إلى الجهات الحكومية حيث نص القانون على أن تكون نسبة 20% من مشتريات الحكومة لصالح المشروعات الصغيرة و20% أخرى لصالح المشروعات المتوسطة.

 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.