الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة وسنتين سجنا.. عقوبة انتحال صفة لقب مهندس بالقانون الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة، هذا الأسبوع ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما استعرضـــــت اللجنة مشـروع القــانون، وبعد المناقشـت المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.


العقوبات الواردة بمشروع القانون:


ونصت المادة 98 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنية او بأحدى هاتين العقبتين كل من أرتكب أحد الأفعال الأتية: 


1_ إنتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون 
2_  مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام
هذا القانون او كان مقيدا  بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي .
3_ مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة 95.
4_ قيام رب العمل او من يمثله بإستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرة طبقا لاحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

ونصت المادة 99 على :


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها قيمة المبالغ المستحقة او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من وقع او قبل او أستعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة او أستعمل رسما أو صورة أو تقرير ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة بالقانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يوم من تاريخ الإستحقاق .


وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.