الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ممرضة حلوان..

حقوقي: نبش القبور جريمة يعاقب عليها القانون | أعرف العقوبة

المحامي بالنقض والخبير
المحامي بالنقض والخبير الحقوقي محمود البدوي

 قال المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، محمود البدوي، إن نبش القبور حرام شرعا، وسواء كان الشخص المدفون توفي بطريقة طبيعية أو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لا يجوز نبش القبر وإخراج الميت منه إلا للضرورة وبمعرفة النيابة العامة.

وأضاف "البدوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إخراج الجثة وحرقها لأي سبب من الأسباب لا يجوز شرعا لأنه انتهاك لحرمة الميت، وهو فعل شنيع وغير إنساني، وومجرم قانونا، وإخراج الجثة من مكانها من غير ضرورة إهانة لها، ثم تزاد الإهانة بحرق الجثة .

وتابع: أن نبش القبور من الجرائم المُحرمة فى جميع الأديان السماوية، في الوقت الذي دعت فيه كل الأديان إلى حرمة جثمان الإنسان محفوظة حيا وميتا، لافتا إلى أن المتهمين بنبش قبر موظفة مستشفى حلوان وحرق جثتها يواجهون عقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، كما أن الجريمة تعد جنحة طبقا لنص المادة 160 في الفقرة رقم 3 من قانون العقوبات المصري، الذي ينص على أن تكون عقوبة نبش القبور والتمثيل بالجثة هي الحبس لمدة تبدأ من 24 ساعة وتصل لـ3 سنوات.

وأردف: أنه في حالة تنفيذ الجريمة لغرض إرهابي تصل المدة إلى 5 سنوات، وعقوبة جريمة نبش القبور  تضمنتها المادة 160 من قانون العقوبات المصري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كالتالي:

أولاً : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.


ثانياً : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .


ثالثاً: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأوضح "البدوي" أركان جريمة نبش القبور والتي تكون: 
الركن المادي: وهو كل فعل مادي من شأنه الاخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائي أن يرتكب الجاني بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث عليها، إلا أن مسألة حرق جثث الموتى لازالت بلا عقوبة صريحة وتحتاج إلى تشريع حاسم يكون خاص بتلك الجريمة حيث لا يمكن تكييفها حسب مادة من مواد القانون.

أما عن المسئولية الخاصة بحراسة وصون حرمة الجبانات والقبور قال "البدوي" إنها من اختصاص إدارة الجبانات بالمحافظة التابعة لها المقابر في المقام الأول هي المسئولة عنها، وعن تأمينها وحمايتها من خلال حرّاس المقابر، فمن المعلوم أن هناك إجراءات وخطوات وشروط قانونية لتعيين حارس المدفن، يجب الالتزام بها ثم يكونون مسئولون أمام المحافظة عن أي تجاوزات تحدث منهم، إلا أن الأزمة في الوقت الراهن ليست في حراس المقابر بينما تكون في بعض مساعدي حراس المقابر الذين يستعينون بهم للقيام بأعمال الحراسة والرعاية، حيث أن منهم غير الأمناء على المقابر.