الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات تزوير التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة

غرامة وحبس
غرامة وحبس

منح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز لتشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة، وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

و يهدف القانون لـ تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، ولكن في المقابل تضمن عقوبات رادعة لكل من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على هذه المميزات والتيسيرات.

و نستعرض عقوبة تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو بهدف توفيق الأوضاع فيما يلى:

- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

 

- ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

 

- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر.

 

- ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.