الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط 1600 مخالفة سرعة في يوم

غرامات الطريق بقانون المرور تصل إلى 50 ألف جنيه

غرامات قانون المرور
غرامات قانون المرور

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط ما يقرب من 1600 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 128 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و13 دراجة نارية مخالفة، و15 مخالفة موقف عشوائى، و18 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

غرامات قانون المرور

 

ووضع قانون المرور العديد من الغرامات للمخالفات المرورية وأبرزها غرامة تجاوز السرعة والسير دون فرامل أو عدم استخدام لوحات معدنية والتي تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه، هذا بالإضافة إلى عدد من الغرامات كالآتي:

 

- السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.

 

- استخدام أجهزة تؤثر في عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.

 

- انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.

 

- السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.

 

- عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه.

 

- تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.

 

- عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه.

 

- عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه.

 

- عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه.

 

- التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

 

- تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام.

 

- تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه.

 

- 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

 

تعديلات قانون المرور
 

وفي 9 فبراير الماضي، أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا وبأغلبية الثلثين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي تتضمن عدد من التعديلات أبرزها زيادة الرسوم التي تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، فضلا عن مادة خاصة بتركيب الملصق الالكتروني وتحديد عقوبة للمخالفين.

 

تركيب الملصق الإلكتروني


استحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

 

عقوبة مخالفي الملصق الإلكتروني
 

وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.