الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

بعد تصديق السيسى.. مليون جنيه غرامة تجميع دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا

بلازما الدم
بلازما الدم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم “الاثنين”، علي القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطلع الشهر الماضي.

ويعتبر قانون  تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان الحالى ، حيث تأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

وترتكز فلسفة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها او بعض منها وقد ظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والتي اجتاحت العالم بأثره.

عقوبات قانون تنظيم وتجميع بلازما الدم
يعاقب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.وتضاعف الغرامة في حالة العود.