الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقترح برلماني لإجراء دراسة اقتصادية لاشتراطات الحصول على المعاش المبكر

المعاشات
المعاشات

قال النائب سيد نصر،عضو مجلس النواب إنه سيتقدم بإقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لإجراء دراسة اقتصادية على بعض المواد فى القانون رقم 148 لعام 2019،والذى يحدد شروط استحقاق المعاش المبكر .

وأشار نصر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها من الناحية الإقتصادية هى حالات الحصول على المعاش المبكر عند العجز الكلى والوفاة والوصول إلى سن الستين.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الاشترطات التى تم وضعها فى القانون لإستحقاق المعاش المبكر تم وضعها بدون معايير ، وتحتاج إلى دراسة اقتصادية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،قد رفع يوم الثلاثاء الماضى الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة، رفض المجلس، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

جاء ذلك أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.

وأوضح التقرير أنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من اجلها تمإعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر

وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق ( تحيا مصر ) إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصروالتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.