الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاقتراض لعمل مشروع حلال أم حرام .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ  سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.

 

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

 

وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.

وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.

حكم قرض السيارة  


قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.


وأضاف "علام"، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.


ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.


هل القرض لشراء شقة حرام


قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى حاجة لأخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".


وأضاف، فى إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك؟"، أن هذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية، حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا أن نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.


وأشار إلى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمويل جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.