الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الحج عن الميت وأنا لم أحج ؟ اعرف حكم الشرع

الحج
الحج

هل يجوز الحج عن الميت وأنا لم أحج ، الحج بالإنابة ثابت في السنَّة الصحيحة عن المريض في بدنه العاجز عن الوصول لمكة لأداء المناسك، وعن الميت الذي لم يحج، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولًا.

حكم الحج عن الميت

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عزوجل وسنة النبي ﷺ قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

واستشهدت في فتوى لها، بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك "
هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه.

وتابعت: أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

 

توكيل الحج عن الميت 

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الحج بالإنابة عن شخص مات ولم يحج وكان باستطاعته الحج، جائزة شرعا سواء أوصى بذلك أو لم يوص.

وأضاف علي جمعة في فتوى له أن من رحمة الله عز وجل أن أباح الإنابة في الحج وليس في الصلاة أو الدعاء أو الصيام رغم أنه عبادة بدنية فكان ذلك لتسهيل قيام الجميع بهذا الركن.

وأوضح أن الإمام أبو حنيفة رفض فكرة الإنابة في الحج إلا أن الإمام الشافعي أباح ذلك مستندا الى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع شروطا في حج الإنابة بل قال للرجل : " أحججت عن نفسك فلما قال الرجل : لا ، فقال له النبي : " حج عن نفسك ثم عن شبرمة" . ولم يسأل النبي: "هل أوصى الميت بالحج ؟ أو أوصى بالحج بما تركه من مال " ؟ .

وتابع : سكوت النبي في هذه الحالة يعني أن الإنابة على الإطلاق وليست مقيدة بشرط.

الحج عن الميت القادر ماديا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال مات الشخص وكان قادرًا ماديًا، فدين الله أحق أن يُقضى باتفاق الفقهاء، عدا الإمام مالك.

وأوضح «جمعة»، خلال برنامج «والله أعلم»، أنه بالنسبة لمن مات دون أن يحج، رغم قدرته المادية، فدين الله أحق أن يُقضى، بمعنى أنه ينبغي أن يحج شخص بأمواله نيابة عنه باتفاق الفقهاء، منوهًا بأن الإمام مالك أنكر الإنابة في الحج لا حيًا ولا ميتًا ولا معذورًا ولا غير معذور، لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية ليس بها نيابة.

وأضاف أن ترجيح جواز الإنابة في الحج للمعضوب –غير القادر بدنيًا- جاء على سبيل الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، ونحن نفتي بهم، وليس الإمام مالك.