الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

غرامة مليون جنيه .. عقوبة استبعاد المتبرع ببلازما الدم دون أسباب طبية

بلازما الدم
بلازما الدم

قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

 

حيث ترتكز فلسفة قانون تنظيم عمليات الدم ، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على أن المادة  (18) من الدستور،  أكدت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".\

 

ويهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها إلى تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من خلال تقنين أوضاع المراكز المسئولة عن هذه العمليات وتوقيع عقوبات على المخالفين، حيث يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

عقوبات قانون بلازما الدم

وحدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها العقوبات ضد المخالفين لمواده كالتالى:

 

تنص المادة (21) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها  على أن  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

- أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
- ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وتنص المادة (15): لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتنص المادة (16):تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.