الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب على الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مركز الأزهر يوضح

هل يجب على الزوج
هل يجب على الزوج مصاريف علاج زوجته

هل يجب على الزوج مصاريف علاج زوجته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.


وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ردا على السؤال: إن نفقة الزوجة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس واجبة على زوجها في حدود استطاعته. لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق: 7].

 

وأضاف مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».

 

وأشار مركز الأزهر إلى أن علاج الزوجة من جملة النفقة الواجبة على زوجها، وهذا هو الموافق لروح الشريعة وعدلها.

وأكد مركز الأزهر أنه بناء على ما سبق فعلاج الزوجة واجب على زوجها بقدر عسره ويسره.


حكم عدم الإنفاق على الزوجة

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق امتناع الزوج عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي.

وأضاف« شلبى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم عدم الإنفاق على الزوجة ؟»، أن الزوج عليه الإنفاق على زوجته حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: " لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده".

وأوضح أمين الفتوى أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.


ونوه أن  نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.


وتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة وللأبناء".

حكم إنفاق الزوجة من مالها الخاص دون علم زوجها
من جانبه، أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.


وأبان عاشور في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.


وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شيء من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.