الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام.. الإفتاء تجيب

زكاة المال
زكاة المال

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه ( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.

وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

 

هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، بعد الضربة القاسية التي وجهها فيروس كوورنا، مؤكدًا أن جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أجازوا إخراج زكاة المال قبل موعدها إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء، منبهًا على أنه لا يجوز تأخير زكاة المال عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: اختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.