الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الرجوع في التبرع للمسجد.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار عبر الفيسبوك: هذا تبرع لوقفٍ؛ فلا يجوز الرجوع فيه بعدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله، ويكون التصرف فيه للجهات المختصة بالتصرف في هذه الأوقاف.


ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل يجوز لأي شخص تحصيل تبرعات من المقتدرين وتوزيعها كصدقات للمستحقين لها، ثم يخصص لنفسه راتبا شهريا استنادا للقائمين عليها؟".

وقال الشيخ محمد عبد السميع، في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، إن جمع التبرعات لابد أن يكون تحت مظلة أحكام القانون، فلا يحق لشخص أن يجمع المال ممن يريد وتوزيعه على من يريد، إلا عن طريق جمعية خيرية معتمدة وجهة رسمية معترف بها وبحقها في جمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء.

وأضاف أمين الفتوى، أن كثيرا من الناس ربما يدعي هذه الدعوة ثم يأخذ المال لنفسه، وبذلك أضاع زكاة الناس وصدقات الفقراء في غير محلها، لافتا إلى أنه إذا كانت عملية جمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء تتم تحت مظلة قانونية معترف بها، فهى التي تحدد من هم القائمين عليها وهم المتفرغون لجمع وتوزيع الصدقات وأموال الزكاة.

وأشار إلى الآية الكريمة التي تحدد للقائمين على الزكاة مبلغا منها "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

الإفتاء: يجوز دفع زكاة المال للمؤسسات الطبية في«حالة واحدة»
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إنه عند إخراج زكاة المال للمؤسسات الطبية، لابد من تفنيدها، حيث إنها عبارة عن معدات وأدوية وأيضًا منشآت، منوهًا إلى أن جانبا واحدا فقط هو ما يجوز الزكاة عليه.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الطبية، التي تحتاج إلى التبرعات؟»، أنه عند إخراج زكاة المال للمؤسسات الطبية، فلابد من تفنيدها، حيث إن المؤسسات الطبية هي عبارة عن معدات وآلات وأدوية وأيضًا منشآت، منبهًا إلى أنه يجوز دفع الزكاة في جانب واحد وهو علاج المرضى.

وأضاف أنه يجوز دفع الزكاة في علاج المرضى بالمؤسسات الطبية فقط، لأن الأصل أنهم يكونون بحاجة للدواء، وعليه يقعوا تحت بند المحتاجين للزكاة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمباني المؤسسات الطبية وشراء الأجهزة، فلا يتم دفعها من الزكاة وإنما تكون من الصدقات.