الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد خطاب إعفاء لافتات الصيدليات .. تعرف على الفئات المستثناة من ترخيص الإعلانات

اعلانات
اعلانات

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن إدراج يافطات الصيدليات تحت الفئات المستثناة من الترخيص فى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020.

 

وينص القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 فى مادته رقم (17) على أنه "يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.

 

وأضافت نقابة الصيادلة أن هذه اليافطة شرط من شروط ترخيص الصيدلية، مما يكون معه يافطة الصيدلية يقضي بها القانون وتكون مستثناة من قانون تنظيم الإعلانات بموجب مادته السابعة التى نصت على أنه "يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

وطالبت نقابة الصيادلة وزير التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية والتوجيه لهم بأن يافطات الصيدليات مستثناة من الترخيص بها بموجب المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ، حيث يقضى بها القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى المادة رقم( 17) ، حيث إنه بعد صدور القانون قام بعض رؤساء مجالس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية بإنذار الصيدليات الواقعة في نطاق تلك المجالس والأحياء بترخيص يافطات الصيدليات باعتبار تلك اليافطات إعلانات.

 

وفي هذا الصدد اختص قانون تنظيم الإعلانات لسنة 2020، بوضع إستراتيجية واضحة تحدد ضوابط تواجد الإعلانات علي الطرق العامة، كما حدد القانون الفئات المستثناة من ترخيص الإعلانات.

 

 

الفئات المستثناة من الترخيص بقانون الإعلانات 

 

فيما أشارت المادة (7) إلي أنه يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

 

١ - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

٢ - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

٣ - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

٤ - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

 

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.