الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الكذب عند الضرورة؟ أمين الفتوى يجيب

حكم الكذب عند الضرورة
حكم الكذب عند الضرورة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الكذب عند الضرورة؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأمر لا يُسأل هكذا بشكل عام، لأن الكذب لا يكون إلا فى أحوال ضيقة، ويكون بمعنى التورية.


وأضاف أمين الفتوى  أن الكذب لا يكون كما يفهمه البعض في هذا الزمان بل يكون بالتورية ليس، كأن يذكر الرجل مثلا زوجته بكلام طيب، حتى ولو لم يكن فيها هذه الخصال الطيبة، ولكن تطيبا للخاطر، أو يقول كلاما يصلح به بين اثنين فهذا من الكلام المباح.


وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أما أن يكذب شخص كذبا يترتب عليه ضياع الحقوق أو طمسها فهذا لا يجوز، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة جدا بحيث إنها يترتب عليها مصائب.


وقال إنه ينبغي على المسلم ألا يضع نفسه فى مأزق يضطره للكذب لأن الكذب كله حرام، إلا ما  في الأحوال التى جاءت في نص الحديث، وقولنا إنه نوع من أنواع التورية وليس الكذب الذى يفهمه البعض في هذا الزمان.

وقد جاء عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».