الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج بدون سبب؟ أمين الإفتاء يجيب

حقوق الزوجة
حقوق الزوجة

"هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج للأصدقاء أو التنزه بدون سبب؟"، سؤال تلقته  دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، قائلًا: «من حقه، لكن التعاملات في الحياة الزوجية ليست مبنية على الحقوق، بقدر ما تبني على التفاهم والود».

 

هل يجوز للزوج أن يحرم زوجته من الميراث

وتلقت دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، سؤالا تقول صاحبته: «هل يجوز للزوج أن يحرم زوجته من الميراث؛ لأنها لا تريد أن تبيع ميراثها من أبيها، مع العلم أنها موظفة وتعطي الراتب له لتعينه على العيش وعمل جمعيات؟».

 

وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: «لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته من الميراث لأي سبب، كما أن لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولا يحق لأحدهما أن يتحكم فيها، وإنما يكون الأمر على سبيل النصيحة إن وجد أحدهما الآخر يخطيء في شيء ما».

 

وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أنه بناء على الوارد في السؤال يحق للزوجة أن ترفض طلب زوجها، ولا يستتبعه هذا حرمان لها من الميراث، لما فيه من الحرمة والظلم وعدم الإجازة، خاصة أنها لا تبخل وتساعده.

 

حكم الزوج الذي يأخذ مرتب زوجته ويجبرها على الإنفاق

في سياق متصل، قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مرتب الزوجة حق خاص بها، وليس واجبا عليها أن تضع منه أي شيء في البيت، وإن وضعت؛ فهو من باب التفضل، ومراعاة حسن العشرة، وليس فرضا.

 

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الزوج الذي يأخذ مرتب زوجته ويجبرها على الإنفاق؟»: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ مرتب زوجته أو يجبرها على الإنفاق، لأنه يحرم عليه ذلك ويحاد الله ورسوله - أي يعاند ويعتدي على حدود الله - عز وجل-.

 

واستشهد مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بقوله - صلى الله عليه وسلم-: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ»، وقوله - عليه الصلاة والسلام- أيضًا: « اتَّقوا اللهَ في النساءِ؛ فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ الله، واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله، وإنَّ لكم عليهنَّ ألَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحًدا تكرهونَه، فإنْ فعَلْنَ ذلك فاضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ».

 

وواصل أمين الفتوى بالإفتاء أن الإنفاق مسئولية للرجل في البيت، والمرأة غير مكلفة به، حتى لو كان عملها يستقطع من وقت البيت؛ فلا ربط بينهما، مستدلًا بقوله - تعالى-: « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ..»، ( سورة الطلاق: الآية 6).