الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصرع موظف واصابة آخر في حملة على سائقي التوك توك بحدائق الأهرام

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع شاب اليوم الخميس، يعمل بإدارة السيرفس بمحافظة الجيزة، خلال مشاركته في حملة أمنية لضبط مركبات التوك توك المخالفة بحدائق الأهرام، حيث تبين ان عدد من سائقى التوك توك رشقوا الحملة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين بالحملة، وتم ضبط عدد من المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد مصرع موظف بإدارة السيرفس بمحافظة الجيزة، خلال مشاركته في حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بحدائق الأهرام.


وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن عدد من السائقين ألقوا الحجارة على المشاركين في الحملة، مما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة، وتم مطاردة المتهمين وضبط عدد منهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة في الجيزة التحقيق.


حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، ونصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

 

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".

 

ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

 

ونصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

 

وأوضحت المادة 137أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

 

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

 

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".


-