الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من يتزوج بـ الثانية دون علم زوجته الأولى

الزواج
الزواج

هل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه تزوج عليها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب المذاع على فضائية سي بي سي.

 

ورد ممدوح، قائلًا: شرعًا لا يجب إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.

وتابع: أن القانون المصري جعل "أن يكون هناك شرط إجرائي وهو أن الزوجة الأولى تعلم بزواج زوجها عليها".

حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى
ما حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى؟.. أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.

وأضاف عبد السميع، قائلًا: إن الزواج صحيح وإن كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الأولى حتى يرسل إليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الاختيار فى أن تبقي معه أو تكمل حياتها معه فلتفعل ما تحب، فالزواج صحيح ولا شيء فى ذلك .

على جمعة: زواج الرجل من امرأة ثانية أمر أباحه الشرع وليس خيانة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (سورة النساء: 3).

وأكد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الزواج من امرأة أخرى ليس خيانة زوجية بل هو أمر مباح شرعًا، مشيرًا إلى أن هناك مفاهيم غريبة ليست إسلامية سيطرت على عقول النساء بأنهن يفضلن أن يخونهن الرجال ولا يتزوجون عليهن من أخرى، منبًها على أن ثقافتنا وديننا يرفض هذا الكلام، الذي تروج له بعض المسلسلات فتشعل غضب النساء عند الزواج من أخرى.

ونصح المفتي السابق، من تزوج عليها زوجها أن تصبر وترضى بما قدره الله لها، وأن تأخذ بالأسباب وتتعامل معها برقة، وتنافس الزوجة الثانية في جذب زوجها تجاهها، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى الزواج من ثانية ولكن يوضح الحكم الشرعي.

حكم الزواج بدون علم الأولى
من حق الرجل أن يتزوج بأربع نسوة فما دون ذلك بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة، ولا يشترط أن يأخذ رأيها في ذلك، وليس من حقها طلب الطلاق لمجرد زواجه من امرأة أخرى ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو فعل.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي تزوج بأخرى، ينبغي أن يتقي الله وأن يعدل بين الزوجتين في الحقوق التي منها المبيت والإقامة عند كل منهما، وإقامة شرع الله في البيتين.

وأوضح«عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال : ماحكم الزواج بدون علم الأولى ؟ أن الزوج لم يرتكب حرامًا بزواجه من ثانية، إنما الحرام يكون إذا مال إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى دون إعطائها حقوقها الشرعية، مشيرًا إلى أنه من الظلم.

"مركز الفتوى" يوضح حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.

ونصح المركز الزوج أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.

وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وأوضح، أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.