الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تبدأ من 20 ألف جنيه.. قيمة رسوم طلب الترخيص لإنشاء مركز تجميع للدم

بلازما الدم
بلازما الدم

في أبريل الماضي صدق الرئيس السيسي، على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، لسنة 2021، والذي يعد من أهم القوانين التي أقرها البرلمان الجديد في ظل إتجاه الدولة لتوطين صناعة البلازما من أجل تقليل الاستيراد ومن ثم الوصول إلى خطوة التصدير، لا سيما بعد إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما.

 

آلية الحصول على ترخيص مركز تجميع للدم 

 

وبناء علي هذه الخطوة وبموجب القانون الجديد الذي يوضح آليات الحصول علي تراخيص تدشين مراكز تجميع الدم، تم تحديد الشروط والمعايير الخاصة التي واجب الالتزام بها من قبل الراغبين في الدخول بمجال تصنيع البلازما ومشتقاتها، وذلك من أجل حماية المتبرعين و تجنب حدوث أخطاء جسيمة من قبل المنشأة الصحية.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (2) من القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .

 

ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم .

 

 

قيمة رسوم الترخيص 

 

ووفقا للمادة (3) يؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية :

ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص .

ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص .

ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص .

 

كما يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده ، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

ويستوجب علي الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل .

 

و أشارت المادة (5) إلي أنه يتعين علي كل  مركز لعمليات الدم الإلتزام بسجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز ، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

 

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص ، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.