الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد سلطان: تغليظ عقوبة التحرش يقضي على سلوكيات مشينة أرقت المجتمع بأكمله

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

أشاد النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، بـمشروع قانون تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، والمقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عُشر عدد  الأعضاء، مؤكدا أن هذه التعديلات نظرا لأهميتها البالغة لاقت ترحيبا من الجميع.

وأشار النائب محمد سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الظاهرة كانت في حاجة لرادع قوي، يضمن عدم قيام أحد بها، وتغليظ عقوبات التنمر يحقق هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير الآونة الأخيرة لعديد من الأسباب أبرزها تقصير الأهالي مع أولادهم ، والإستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

 

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ان الجيل الجديد يفتقد إلى الرقابة والمتابعة الأسرية، موضحا أن تغليظ العقوبات له دور في الحد من هذه الجريمة غير المقبولة على الإطلاق، ولكن المتابعة والتربية السليمة أيضا لها دور فعال، فكل منهما يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

 

وأشار النائب محمد سلطان إلى أن هذه العقوبات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن، سيكون لها دور في القضاء على المعاناة التي تتعرض لها المرأة من سلوكيات مشينة، تسببت في أرق المجتمع بأكمله.

 

وقدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلا تشريعيا بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتمت إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

 

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

 

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

 

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.