الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسكان النواب تناقش حزمة من طلبات الإحاطة بشأن الصرف الصحي

الصرف الصحي
الصرف الصحي

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عدد من طلبات الإحاطة اليوم، بشأن مياه الشرب والصرف الصحى، حيث استعرض النائب على بدر، طلب الإحاطة المقدم به بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ــ بني سويف، قائلا:" شركة المياه لم تقوم بعمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب إلا بعد الحصول على موافقة بالمد والتدعيم من قبل وزارة الإسكان، متسائلا، أين دور الشركة فى عملية الإحلال والتجديد".

طلبات احاطة

وعقب المهندس أحمد محمود، رئيس شركة المياه ببني سويف، قائلا:" هناك خطة إحلال وتجديد العامين الماضيين تم تغيير 7 كم مواسير بأهناسيا، ومخطط إدراج عدد من القرى الأخرى، وأن الشركة ملتزمة بجميع اللوائح والقوانين، واى مخالف يتم إحالته للتحقيق، وغير مسموح لأى شخص كان أو جمعية أن يقوم بأعمال الإحلال والتجديد بنفسه، وأن كل الفرد لديه مياه ولا يوجد شخص ليس لديه مياه فى مركز أهناسيا".

كما استعرض النائب محمد سيد جنيدي، طلب الإحاطة بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر ــ محافظة بني سويف، قائلا:" القرى تعدادها يتخطى 45 ألف نسمة، ومشروع الصرف الصحى بدأ منذ عام 2008 ولم ينتهى حتى اليوم، على الرغم من الحصول على وعد أكثر من مرة بانتهاء الأعمال دون جدوى".

وعلق المهندس إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، قائلا:" تم الانتهاء من القرية بالكامل وتم ربطها على شركة المعالجة، ويتم عمل تسليك الوصلات المنزلية وسيتم التسليم الابتدائى للشركة القابضة فى 30 يوليو المقبل، وفيما يخص التأخير فى القرى التى بدأ العمل فيها منذ 2008،2009 كان يتم عمل 100 متر مواسير فقط، وهناك عمل على قدم وساق للانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وفي سياق اخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت  مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وأكد رئيس اللجنة ان مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات ابرزها المسارات التشريعية العقابية .. لافتا الى ان المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام ٢٠١٤ حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ..