الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إعلان عودة تراخيص البناء.. نوعان من المباني يلزم لترخيصهما وثيقة تأمين

تراخيص البناء
تراخيص البناء

يتضمن قانون البناء الموحد لسنة 2008، إستراتيجية إنشاء المباني وخطوات إستصدارالتراخيص وذلك وفق شروط والتزامات محددة لابد أن يتم تنفيذها من قبل طالب الترخيص(المالك) وذلك من أجل تحقيق السلامة الإنشائية للمبني و أيضا حماية أرواح المواطنين.

 

وفي هذا الإطار، بدءا من أول  شهر يوليو المقبل، سيشهد سوق العقارات في جميع المحافظات خطوات هامة ضمن إجراءات تراخيص المباني الجديدة؛ حيث سيتم تعميم منظومة التراخيص الجديدة التي تم إطلاقها في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.


وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منظومة الاشتراطات الجديدة للبناء تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

 

وثيقة تأمين لهذه المباني 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (46) من القانون علي أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.


ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.


وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى:
١ - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
٢ - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة ٦٥١ من القانون المدنى.

 

 


ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.


ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.


ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط ٠.٢ % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.


وتكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين.

 

المالك ملزم بغطاء تأميني 

ووفقا للمادة (47) يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.


-