قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الدستورية تؤيد عقوبة مخالفات البناء وعدم الترخيص

الدستورية العليا
الدستورية العليا
2949|كتب محمد زهير:   -  

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعاوى بطلان المواد 38 و39 و51، والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران، من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.


أقيمت الدعويين وحملتا رقمين 251 لسنة 31 دستورية و265 لسنة 31 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.

وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.