الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. عقوبات رادعة في انتظار مرتكبي جريمة السب والقذف علي السوشيال ميديا

حبس
حبس

أصبحت ساحة مواقع التواصل الإجتماعي، مشتعلة دائما بالعراك والمشكلات الجدلية بين أشخاص عامة مشهورة أو أفراد طبيعية، وعادة يكون رد الفعل من أحد أطراف المشكلة هو السب والقذف حيث باتت الشتائم هي رد الفعل الأول بحجة “ حرية الرأي”، ولهذه الأسباب أهتم المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة تختص بمواجهة كافة أشكال السب والقذف سواء لفظيا أو كتابيا.

 

و نصت المادة (306) مكررا من قانون العقوبات علي أنه : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وعاقبت المادة (306) مكررا (أ) المخالفون بـ : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

 

وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

ويعاقب كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا للمادة (166) مكررا من قانون العقوبات.

 

وأشارت المادة (76) من قانون تنظيم الإتصالات، إلي أنه  مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
١ - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
٢ - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.