نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 150 تابع فى 6 يوليو 2021 قرار البنك المركزي المصري قرارا رقم ٢٠٢١(أ.ل)٨/٢ بتاريخ 23 يونيو 2021 بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك مصر والموافقة على أن يستندل بنص المواد أرقام (١،٣،١١،١٢،١٣،١٥،١٧،٢٢،٢٤،٣٦،٣١،٣٢) من النظام الأساسى لبنك مصر النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق وإلغاء المادتين رقمى (٢١، ٣٣) من ذات النظام .
المادة 11
وذكرت الجريدة الرسمية أن المادة 11 تنص على أنه يتولى إدارة بنك مصر مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة و فقا لقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
أوضحت الجريدة الرسمية ان المادة رقم 13 تنص على ان يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك مصر من رئيس الوزراء بعد الحصول على موافقة محافظة البنك المركزى لمدة 3 سنوات .
و اشارت الجريدة الرسمية الى أن المادة 15 تنص على يجوز ان ينوب اعضاء مجلس ادارة بنك مصر عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط ان تكون الانابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس إدارة عن اكثر من عضو واحد و فقا لقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وفيما يلى تعديلات بعض مواد الاساسية لبنك مصر الذى اصدرها البنك المركزى المصرى






