الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للعجوز المعتدة المبيت في بيت أخيها؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز للعجوز المعتدة
هل يجوز للعجوز المعتدة المبيت في بيت أخيها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وتبلغ من العمر 66 عاما أن تخرج وتبيت عند أخيها أيام من كل أسبوع أم لا بد  لها أن تتربص في بيتها 4 أشهر؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا يجوز للمعتدة المبيت عند أخيها وعليها أن تتربص في البيت 4 أشهر، لأن ذلك اسمه الإحداد.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه لا تخرج المرأة إلا إذا خافت على نفسها أو أمنها أو مالها، إنما غير ذلك ينبغي لها أن تجلس وتخدم نفسها وتخرج لتشتري طعامها وشرابها ولو هناك شخص مريض تذهب لزيارته ولا شيء فى ذلك، ولكن تبيت فى بيتها.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمعتدة المبيت عند أخيها إلا لحاجة شديدة، كـأن كانت مريضة مثلا.

هل يشترط للمطلقة طلاقا رجعيا قضاء العدة في منزل الزوجية

قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا أنه يجب على المعتدة أن تقضي زمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، ولا يحل لها أن تخرج من هذا المنزل إلا لعذر، والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحقّ الشرع في التزام بيت العدة.

 

وأضافت دار الإفتاء: "لا يحلّ للسائل أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضي منها شرعًا، وانقضاء العدة إما أن تكون برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملًا، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات اليأس، فإذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر كانت الزوجة أجنبيةً من الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا في مكان واحد؛ لصيرورة كلٍّ منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيًّا عن الآخر".

 

ضوابط الطلاق الرجعي
وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية: “إذا كان الطلاق رجعيا بأقل من ثلاث تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال فإنه يجوز للزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في فترة العدة”.

 

وأضاف عاشور خلال إجابته عن سؤال "دقيقة فقهية" بإذاعة القرآن الكريم ردا على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها، وكيف تعود لعصمته؟"، قائلا: “إذا لم يعدها الزوج خلال فترة العدة فأصبح هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها”.