الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 إختصاصات قانونية لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية ..تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون الجامعات الخاصة والأهلية في مادته (١٨)علي أن :ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، واثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير من بين المهتمين بالتعليم.


ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوًا بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.

 


ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:


١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد.
٢ - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
٣ - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانونها رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
٤ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات الخاصة والأهلية فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى.
٥ - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.
٦ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة والأهلية.
٧ - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
٨ - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.