الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟ الإفتاء تجيب

الإجهاض
الإجهاض

ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟ تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "أنا حامل فى الشهر الأول فهل يجوز الإجهاض لمراعاة ابنتي صاحبة الـ 7 أشهر الرضيعة؟".

 

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “إذا لم يدخل الحمل في الأربعة أشهر الأولى وتريد الأم الإجهاض لأنها تحتاج إلى صحة ومجهود لمراعاة الطفلة صاحبة الـ7 أشهر، فيجوز الإجهاض حفاظاً على صحة الأم على مذهب الشافعية والحنفية”.

 

وأضاف أمين الفتوى أن الشافعية والحنفية يرون في “ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟”، أن الجنين قبل الأربعة أشهر لا يكون فيه حياة حقيقية وإنما تكون فيه حياة متوهمة تشبه الحياة النباتية، فعندما يكون هناك معنى من أجله يتم الإجهاض كرعاية طفلة أخرى أو الحفاظ على صحة الأم لمراعاة أولادها فيجوز الإجهاض في هذه الحالة على هذين المذهبين.

 

حالات يجوز فيها الإجهاض 

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الإجهاض محرم إلا فى بعض الحالات، منها إذا جدت أسباب طبية قوية تؤكد أن بقاء الجنين يمثل خطرا على الأم.

وأضاف المفتي: "إذا كان الجنين يعاني من تشوه شديد جدا، قبل "نفخ الروح فيه"، فلا ضرر فى الإجهاض، مؤكدا أن الإجهاض جريمة من الجرائم. 
 

هل يستمر الحمل اذا كان خطرا على الأم

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

 

وأضافت دار الإفتاء، أن الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة، أنه “بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا”.

 

ما موقف من تصر على استمرار حملها رغم تحذير الأطباء

إذا قرر الأطباء أنَّ الحمل يمثل خطرا فلا مانع من إسقاطه، ولا حرج في ذلك؛ لأن حياتها مُقدَّمة على حياته، وليس فيه شيء؛ لأنه عمد لمصلحة المرأة.


وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء أنَّ مثل هذا لا حرج فيه؛ لأن فيه وقاية الأم إذا كان الخطرُ عليها، وإذا كان هذا قبل أن تُنفخ فيه الروح فلا شيء في ذلك، ما دام علقة، مُضغة ليس فيه شيء، أما إذا كان قد نُفخت فيه الروح فهذا هو محل العناية، يجب أن يُعتنى بهذا، فإذا قرر جماعة من الأطباء الموثوقين المعروفين أنه يُخشى عليها –يعني: على حياتها خطر- وأن بقاءه قد يُفضي إلى موتها؛ فلا مانع من إسقاطه، إن خرج حيًّا فالحمد لله، وإن مات فلا يضرّ، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كُبراهما، ومن باب تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت صُغراهما.