الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات رادعة أقرها البرلمان لـ مكافحة جرائم ختان الإناث بالقانون الجديد

ختان الإناث
ختان الإناث

ختان الإناث واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية، والمتوارثة، فضلا عن أنها تمثل انتهاكا لحرمة الجسد ، و الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، الأمر الذي يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

وتحقيقا للمباديء التى نادى بها الدستور المصري، وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته المنعقدة خلال دور الإنعقاد الأول على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والذي كان حريصا كل الحرص على تعزيز حقوق الأنثى وضمانها بمختلف السبل ، تماشيا  مع مختلف الشرائع السماوية والحقوق الانسانية العالمية.

 

 

و استهدفت التعديلات الجديدة ، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، حيث إن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به ، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

 

التعديلات الجديدة

 

ونصت المادة الأولى على أن : يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

الحبس 5 سنوات عقوبة إجراء عملية ختان الإناث

 

و تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

الغلق 5 سنوات للمنشأة حال ترخيصها

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديروها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة (242 مكررًا ).

 

و يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.