الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إطلاق موقع إلكتروني.. تعرف على شروط ترقية الموظفين بالقانون

موظف
موظف

أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ موقعا إلكترونيا، يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من معرفة استحقاقهم للترقية أم لا.

وفي هذا السياق، حدد قانون الخدمة المدنية، الذي وافق عليه مجلس النواب عام 2016، الضوابط والشروط اللازمة لحصول الموظف على ترقيته بمكان عمله والتي جاءت كالآتي:

شروط ترقية الموظفين

نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

كما نص القانون فيما يتعلق بالترقية للوظائف التخصصية الأخرى، على أن تكون بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، فضلاً عن أن الترقية لباقي الوظائف تكون بالأقدمية، ويُشترط لترقية الموظف أن يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وللترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فإنه يُشترط  الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، وإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

كما نصت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات، تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

عند تساوى الموظفين يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.

كما نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.