الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها مصروفات التعليم.. 5 مساعدات استثنائية تصرف للأسر الفقيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الضمان الإجتماعي في المادة (4) علي أنه للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية.

 

وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

ووفقا للمادة (5) فإنه يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

 

وأشارت المادة (10) إلي أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:

مصروفات التعليم.

مصروفات الجنازة.

مصروفات الوضع.

الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.

حالات الكوارث والنكبات الفردية.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

وتصرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.