الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 شروط أقرها القانون للمنشأت الراغبة في مزاولة أعمال البنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون البنك المركزي، بوضع آلية تنظم عمل البنوك سواء مع نظيرتها الأجنبية أو مع عملائها داخل البلاد وذلك من خلال عدة شروط وضوابط تهدف لرفع أداء الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي، كما أتاح القانون إمكانية ممارسة نشاط الأعمال المصرفية ولكن وفق معايير محددة.

 

وقد نصت المادة (63) علي أن يحظر على أي شخص ، طبيعي أو اعتباری ، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.

 

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .

 

ووفقا للمادة (64) فإنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :

أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي .
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

 

 


ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .
أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

 

وفضلا عن الشروط المتقدمة ، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي ، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها ، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة ، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

 

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .

 

وأشارت المادة (65) إلي أن يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب .

ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خط تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة .

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .

وفي حالة رفض الطلب ، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .