الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق السيسي.. 7 مخالفات تعرضك لغرامة مليون جنيه بـ قانون الصكوك السيادية

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الجمهورية على قرار مجلس النواب، بإصدار قانون الصكوك السيادية.

 

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وفي هذا السياق، نستعرض عقوبات الصكوك السيادية وفقا للمادة 22 من القانون، والتي حددت عقوبات المخالفين كالآتي:

عقوبات الصكوك السيادية

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:


1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون 

2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

3- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,

4- قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,

5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.

 

وتنص المادة (12) على أن "تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.