الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم انتقال المعتدة لوفاة إلى مسكن آخر؟.. الإفتاء تجيب

إمرأة معتدة
إمرأة معتدة

حكم انتقال المعتدة لوفاة إلى مسكن آخر.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال البث المباشر، سؤالاً يسأل عن حكم حكم انتقال المعتدة لوفاة من مسكن الزوجية إلى مسكن آخر وذلك لكبر سنها.

 

حكم انتقال المعتدة لوفاة إلى مسكن آخر

 

وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤال، قائلاً: "المرأة إذا توفي زوجها عليها أن تعتد لوفاة"، مشيراً إلى أن هذه العدة على أجلين إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر، حيث يقول - جل وعلا- "وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

 

ولفت “شلبي” إلى أنه مطلوب من المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبيت في مسكن الزوجية ولا يجوز لها أن تخرج إلى مكان غيره لحين انتهاء فترة العدة، مستطرداً :"إلا إذا وجد عذر".

 

وأبان أمين الفتوى الأعذار التي يسمح معها خروج المرأة من مسكنها وهي :"المرض وعدم وجود أحد يقوم على خدمتها، أو أنها تخاف من البقاء وحدها في ذلك البيت، أو كان البيت لا يصلح للإقامة ويجوز لها أن تخرج ولا حرج في ذلك".

 

واجبات المعتدة

 

في السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء أن المرأة المعتدة لوفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والطيب.

 

وأضافت الإفتاء أنه يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، والخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل.

 

وأوضحت أنه لا يجوز للمرأة المعتدة ترك المبيت فى بيت الزوجية أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.

 

فترة عدة الأرملة

 

يجب على الأرملة التي توفي عنها زوجها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حاملٍ، لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البقرة: 234]، وفي (الصحيح) عن زينب بنت جحش، وعن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا»، أما إن كانت حاملا فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل ولو زاد على أربعة أشهر وعشرا؛ لأن الله يقول: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".