الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 حالات لا يجوز فيها إثبات اسم الوالدين بالتبليغ في شهادة ميلاد

موظف
موظف

حدد الفصل الثاني من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٤ يناير عام ٢٠١٨، عدد من الإجراءات الخاصة بالمواليد والتي يجب اتباعها عقب ولادتهم، مع تجريم عدد من الأفعال الخاصة بهم.

 

وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.

 

كما تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.

 

وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.

 

حالات عدم التبليغ عن الآباء

 

حدد القانون عدد من الحالات لا يجوز فيها إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ في شهادة ميلاد وبيانات الطفل.

 

وتنص المادة ٢٦ على أن يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
 

أما المادة ٢٧  فتنص على استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.