الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى شغلت الأذهان .. صلاة قيام الليل هل تجوز بعد العشاء والوتر.. هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة من زنى بها.. حكم أخذ الزوج جزء من راتب زوجته إذا سمح لها بالعمل.. ماذا يحدث إذا غاب قلبك عن ذكر الله

صدى البلد

فتاوى شغلت الأذهان 

صلاة قيام الليل .. هل تجوز بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟
هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها ؟
حكم أخذ الزوج جزء من راتب زوجته إذا سمح لها بالعمل
حكم من نوى إخراج صدقة لمتسول ورجع فيها لتبينه أنه لا يحتاجها
ماذا يحدث إذا غاب قلبك عن ذكر الله؟
هل يجوز لبس طرحة كاشفة الصدر؟

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو على قناة الإفتاء على اليوتيوب.


وأجاب وسام، قائلًا: إنه يجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء ثم الشفع والوتر ولا مانع من ذلك.  

 

وورد سؤال مضمونة: هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها ؟.. الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.

 

ثم ورد سؤال أخر .. حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته إذا سمح لها بالعمل ؟..  هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، لتجيب قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، و لا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.


ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.


واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.


وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.


وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.


وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".


واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".

 

كثيرًا ما نلتقي بمن يطلبون الصدقات والمساعدات ونحن نشك في نواياهم، ونحتار هل نقدم لهم الصدقة أم أننا بذلك ندفعها لمن لا يستحق؟ وهو ما سئل عنه احد متابعي دار الإفتاء المصرية اليوم في حلقة بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

 

"الأصل أن يتحرى المسلم صدقته وللسائل حق وإن جاء على فرس كما جاء في الحديث الشريف" أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا انه ليس شرطًا أن نعطي السائل مالًا كثيرًا ولكن "اتقوا النار ولو بشق تمرة".

 

وقال وسام إن وثق من السائل وعرف فعلًا انه يحتاج إلى مال أو نحوه ليقض حاجته، فهذا حسن، فإن لم يتأكد من هذا الكلام فلا مانع من أن يجبر خاطره بأي عطاء، والأمر في ذلك واسع.

 

لكن يقول وسام: "لا ترد السائل إلا بجبر الخاطر..حتى ولو لم تعطه مالًا" لقوله تعالى: ((وأما السائل فلا تنهر)).

 

وأوضح ان العبد إن أعطى من لا يستحق فإن الله سيحانه وتعالى يتقبله، وقد جاء في الحديث أن رجلًا تصدق على غني فجعل الله سبحانه وتعالى صدقته سببًا ليقظة ضمير الغني في التصدق والزكاة، وتصدق على بغي فجعل صدقته سببًا لابتعادها عن الحرام، وتصدق على سارق فجعلها سببًا في بعده عن الجريمة، "عامل الله تعالى في الخلق ولا ترد أحدًا وأجبر بخاطر الناس..فإن لم تكن تسعوا الناس بجيوبكم فسعوهم بأخلاقكم"، وأكد وسام أن مجرد الشك أنهم لا يستحقون أو ما شبه ليس كافيًا مادام لم يتأكد، والمهم أن يعود الإنسان على جبر الخواطر وعدم كسر خواطر الناس والسائلين.

 

كما وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد في الكتاب والسنة النبوية ، إنه لعل ما يعانيه الإنسان في الدنيا من هم وحزن بسبب نسيان الذكر وقراءة القرآن، لقوله تعالى:« وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى».

 

وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الاستغفار والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب تفريج الكروب وجلب الأرزاق وإزالة الهموم والكروب.

 

لبس طرحة كاشفة الصدر والعقد.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: هل يجوز لبس طرحة، لا تغطي منطقة الكتفين وكاشفة الصدر؟، وهل يجوز لبس العقد وإظهاره؟

 

لبس طرحة كاشفة الصدر

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال لبس طرحة كاشفة، إن قضية لبس طرحة المرأة أو حجابها دون تفصيلات فلا يظهر منها إلا الوجه والكفان، فلها أن تلبس ما تشاء بعد ذلك، المهم أن تغطي كل جسدها، ما عدا الوجه والكفان والقدمين".