الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالة 4 شركات للنيابة.. الحبس 5 سنوات والغرامة عقوبة التهرب الضريبي

غرامة
غرامة

كشف رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أنه تم تحويل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولاتقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية وهى شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة ، وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد ، وشركة ( م . س )  لتجارة السجائر ، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة ، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب  تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

 

 ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، ، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى ، كما أن الشركات  التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها ، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون ، وأن عدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

 

   وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة ، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.

 

 

 

التزامات الممولين تجاه الضرائب 

 

وفي من ناحية أخري ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد في المادة (5) انه يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي ، وعلي الأخص ما يأتي :

( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .

(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .

(ج) تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك .

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، والقانون الضريبي .

(ه) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .

(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .

(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

(ي) الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .

 

عقوبة التهرب الضريبي

 

وحدد قانون الضريبة على القيمة المضافة عقوبة التهرب الضريبى ، حيث نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.