الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة النافلة خلف من يصلي فريضة .. اعرف آراء الفقهاء

حكم من يصلي نافلة
حكم من يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة

حكم من يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة ..  يجوز لمن يصلي السنة أن يؤديها مع شخص آخر يصلي فرضاً كالظهر مثلاً، إذاً صلاة المتنفِّل خلف المفترض صحيحة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهبُ الظاهريَّة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلِك.

 

الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا يُصلِّي وَحْدَه فقال: «ألا رجلٌ يَتصدَّق على هذا، فيُصلِّي معه».


وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الخطابَ لجماعةٍ قد صلَّوْا فريضتَهم، فصلاتُهم نافلةٌ خلْفَ مفترضٍ.
2- عن أبي ذرٍّ، قال: قال لي رسولُ اللهِ: «كيف أنتَ إذا كانتْ عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتِها؟ أو يُميتون الصلاةَ عن وقتِها؟ قال: قلتُ: فما تأمُرني؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتِها، فإنْ أدركْتَها معهم، فصلِّ؛ فإنَّها لك نافلةٌ».


3- عن يَزيدَ بنِ الأسودِ العامريِّ، قال: «شهدتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الفجرِ في مسجدِ الخيف، فلمَّا قضَى صلاتَه إذا هو برَجُلينِ في آخِرِ القومِ لم يُصلِّيَا معه، قال: عليَّ بهما، فأُتي بهما تَرْعَدُ فرائصُهما، فقال: ما مَنعَكُما أنْ تُصلِّيَا معنا؟ قالَا: يا رسولَ الله، إنَّا قد صلَّيْنا في رِحالنا، قال: فلا تَفْعلَا؛ إذا صليتُما في رِحالكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةٍ فصلِّيَا معهم؛ فإنَّها لكما نافلةٌ».


ثانيًا: لأنَّ الحاجةَ في حقِّ المتنفِّلِ إلى أصلِ الصَّلاةِ، وهو موجودٌ في حقِّ الإمامِ، فيتحقَّق البناءُ.


ثالثًا: أنَّ المأمورَ به هو الائتمامُ بالإمامِ فيما ظهَر مِن أفعالِه، أمَّا النية فمُغيَّبة عنَّا، وما غاب عنَّا فإنَّا لم نُكلَّفْه.

 

حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ، منوهًا بأن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا.


وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟»، أنه يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إمامًا يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ«اختلاف نية الإمام والمأموم».


وتابع: إنه يجوز لمن فاته الظهر ودخل المسجد ووجدهم يصلون العصر فعليه الظهر قضاء وهم يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر ومن الممكن ان يعكس فيصلى معهم الجماعة التى يصلونها فيصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر.
 

من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر
تجوزُ صلاةُ مَن يُصلِّي فرضًا خلفَ مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ، كمأمومٍ يُصلِّي الظهرَ خلفَ إمامٍ يُصلِّي العصرَ، وهو مذهبُ الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو مذهب الظاهرية، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلفِ.

الأدلَّة:


أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «إنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ كان يصلِّي مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ الآخِرةَ، ثمَّ يرجِعُ إلى قَومِه، فيصلِّي بهم تلك الصَّلاةَ».
وفي رواية: «كان معاذٌ يُصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثم يَطلُع إلى قومِه فيُصلِّيها لهم؛ هي له تطوُّعٌ، ولهم مكتوبةُ العِشاءِ». 


وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لَمَّا جازَت صلاةُ المفترض خلفَ المتنفِّلِ دلَّ على جوازِ اختلافِ نيَّة المأمومِ عن الإمام.
2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركَع فارْكعوا، ولا تركعوا حتى يركعَ، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربنا لك الحمدُ، وإذا سجَد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجُدَ، وإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قعودًا أجمعين».


وَجْهُ الدَّلالَةِ:
لم يَشترطِ الحديثُ المساواةَ في النيَّة؛ فدلَّ أنَّها إذا اختلفتْ نيَّةُ الإمام والمأموم، كأنْ ينويَ أحدُهما فرضًا، والآخر نفلًا، أو ينوي هذا عصرًا، والآخر ظهرًا، أنَّها تصحُّ الصَّلاة جماعة.
ثانيًا: لأنه لم يثبُتْ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يدلُّ على وجوبِ اتِّحاد نيَّتي الإمامِ والمأموم.
ثالثَّا: أنَّ المأمورَ به هو الائتمامُ بالإمام فيما ظهَر من أفعاله، أمَّا النيَّة فمُغيَّبة عنَّا، وما غاب عنَّا، فإنَّا لم نُكلَّفْه.


حكم صلاة المفترض خلف المتنفِّل
تصحُّ صلاةُ المفترضِ خلفَ المتنفِّل، وهو مذهبُ الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو مذهب الظاهرية، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلف، واختارَه ابنُ المنذرِ، والشوكانيُّ، وغيرهم.


الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ عبدِ الله: «أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ كان يصلِّي مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ الآخِرةَ، ثم يرجِعُ إلى قَومِه، فيُصلِّي بهم تلك الصَّلاةَ».


وفي روايةٍ: «كان مُعاذٌ يُصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثم يَطلُع إلى قومِه فيُصلِّيها لهم؛ هي له تطوُّعٌ ولهم مكتوبةُ العِشاءِ ».


2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «أَقبَلْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى إذا كنَّا بذات الرِّقاع، وذكَر الحديثَ في صلاة الخوف.. إلى أنْ قال: فنُودِي بالصَّلاة، فصلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطائفةٍ ركعتينِ ثم تأخَّروا، وصلَّى بالطائفةِ الأُخرى ركعتينِ، فكانتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعُ ركَعاتٍ، وللقومِ ركعتانِ».


3- وعن أبي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في خوفٍ الظهرَ، فصفَّ بعضُهم خلفَه وبعضُهم بإزاءِ العدوِّ، فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم، فانطلَقَ الذين صلَّوْا معه فوقَفوا موقفَ أصحابِهم، ثم جاء أولئك فصَلَّوْا خلفَه فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم فكانتْ لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا، ولأصحابِه ركعتينِ ركعتينِ».


وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لَمَّا صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، فهو في إحدى الصَّلاتينِ متنفِّل وهم مفترِضون .


5- عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ البدريِّ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ وأَقدمُهم قِراءةً... »، ووَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يشترطْ سِوى ذلك، فالعمومُ يَقتضي أنه لو كان الإمامُ مُتنفِّلًا والمأموم مفترضًا، فالصَّلاةُ صحيحةٌ.


6- عن عَمرِو بن سَلِمَة قال: «... لَمَّا كانتْ وقعةُ أهلِ الفتحِ، بادَر كلُّ قومٍ بإسلامِهم، وبدَر أبي قومي بإسلامِهم، فلمَّا قَدِم قال: جِئتُكم واللهِ من عندِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حقًّا، فقال: «صَلُّوا صلاةَ كذا في حِين كذا، وصلُّوا صلاةَ كذا في حين كذا، فإذا حضرتِ الصَّلاةُ فليؤذِّنْ أحدُكم، وليؤمَّكم أكثرُكم قرآنًا»، فنَظروا فلم يكُنْ أحدٌ أكثرَ قرآنًا مني؛ لِمَا كنتُ أتلقَّى مِن الركبان، فقدَّموني بين أيديهم، وأنا ابنُ ستٍّ، أو سَبعِ سِنينَ» وَجْهُ الدَّلالَةِ: من المعلومِ أنَّ الصبيَّ لا فَرْضَ عليه؛ فالصَّلاةُ في حقِّه نافلةٌ، ومع هذا أُقرَّ والقرآنُ ينزلُ.


ثانيًا: القياسُ على صلاةِ المتمِّ خَلْفَ القاصرِ.
ثالثًا: أنَّ المأمورَ به هو الائتمامُ بالإمامِ فيما ظهَر من أفعالِه، أمَّا النيَّة فمُغيَّبة عنَّا، وما غاب عنَّا فإنَّا لم نُكلَّفْه.