الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة.. الإفتاء تجيب

السلع المدعمة
السلع المدعمة

حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار، إنه  لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وأضافت : يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].


وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال: حكم المال الذى أجده في الأماكن العامة؟


ورد وسام، قائلًا: الغرض من التقاط اللقطة او الأشياء التي نجدها في الأماكن العامة، ليس ان نتملكها ونظن انها رزق ساقه الله الينا، لكن الغرض منها هو ان نوصلها إلى أصحابها بأن نتحمل عبء الأمانة وعبء الإعلان عن هذه المفقودات وعبء البحث عن صاحبها.


وأشار الى أنه بعد انتشار وسائل التواصل من السهل الإعلان عن هذه الأشياء والوصول الى أصحابها وإعطاؤها لهم.


ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" ما حكم من يجد مبلغا ماليا ولم يجد صاحبه؟.


رد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا : إن المال الذي يتم العثور عليه إما مبلغ بسيط فيمكن التبرع به، أو أن يأخذه الإنسان لنفسه، أما إذا كان المبلغ كبيرا فيجب الإعلان عن العثور على مبلغ مالي وتسليمه لأقرب قسم شرطة.

وقالت دار الإفتاء، إن الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.

وفي هذا السياق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.

وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.

وأضافت في حُكم إخراجها للأقارب، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.

وتابعت: والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، منبهة إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، فيما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

 

حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها، اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره، والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدميًا فهو لقيط، وإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان غير ذلك فهو لقطة.