الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مصافحة النساء للرجال باليد.. دار الإفتاء تجيب

حكم مصافحة النساء
حكم مصافحة النساء الرجال

حكم مصافحة النساء للرجال باليد، أجابت دار الإفتاء المصرية،عن سؤال حول حكم المصافحة بين الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات، أي من غير المحارم.

حكم مصافحة النساء الرجال

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن جمهور العلماء يحرم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب، منوها إلى أن هناك قولا في مذهب الإمام أحمد يرى أن المصافحة حكمها الكراهة أي ليس حرام، فمن تركها أثيب ومن فعله لم يأثم.

ونصح أمين الفتوى، الرجال أو النساء بعدم المبادرة في المصافحة وخاصة الرجال، منوها إلى أن هذا المبدأ يوافق الإتيكيت العالمي، بأن الرجل لا يبادر بمصافحة النساء والمرأة هي التي تبدأ بالسلام.

وذكر أنه لو اضطر الرجل لمصافحة النساء فله أن يأخذ بالرأي الذي يجيز المصافحة مع الكراهة، وكذلك بالنسبة للمرأة.

حكم مصافحة النساء

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محلُّ خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة.

وواصلت: "ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ" متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في "مسنده"، والطبراني في "المعجم الكبير"، كما استدلوا بأن المصافحة أشد من النظر، والنظر معلوم حرمته، فتكون المصافحة محرمة من باب أولى".

وأردفت الإفتاء: "بينما يرى بعض العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت: "أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهنَّ عند مبايعتهنَّ له"، و"أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزًا في خلافته"، ولما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه كان يجعل أم حرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف"، ولما أخرجه البخاري: "أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج".

ولخصت فتواها، قائلةً: “وعليه.. فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب”.