الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يستعد للانعقاد في اكتوبر..

إجتماع مرتقب بين ممثلي الحكومة وهيئة مكتب النواب لتحديد الأولويات التشريعية

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد   مجلس النواب للانعقاد مطلع اكتوبر القادم حيث يبدا   دور   الانعقاد الثاني   مطلع الشهر ذاته   بعد أن يصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  قرار  بدعوة مجلس النواب للانعقاد و يسبق الانعقاد استعدادات تتضمن اجتماع بين الحكومة و هيئة مكتب البرلمان للاتفاق حول الاجندة التشريعية .

 

و من المقرر ان  يتم عقد  لقاء تنسيقي بين الحكومة و مجلس النواب لمناقشة المهام التشريعية   و تحديد هذه الأولويات الاخري في بداية دور الانعقاد الثاني .

و يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم لاصدار عدد من التشريعات الهامة مثل قانون التخطيط العام ، و قانون المالية الموحد ، و قانون التأمين الموحد و قانون العمل ، و قانون تنظيم هيئة الرقابة المالية و قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية .

 

و تضمنت الاولويات مشروع قانون التخطيط العام   أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

 

مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون هو أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

 

ووفق القانون يتم  إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

 

و تتضمن الاولويات ايضا مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة  يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، في ظل التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.


ويهدف مشروع قانون ” المالية العامة الموحد ” إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد.

 

يهدف القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد” وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى


ويساعد مشروع القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

و نصت المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. 

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. 

وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه