يهدف قانون حماية البيئة، إلي عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ علي الموارد الطبيعية وخاصة التي تتعلق بوجود كائنات حية، ولهذا حرص المشرع المصري على وضع ضوابط تضمن عدم إحداث تلوث هوائي مما ينجم عنه إصابة الأفراد بالكثير من الأمراض.
وفي هذا الصدد أشارت المادة (36) إلى أنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة.
وقد نصت المادة (86) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (٣٦) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (٣٩) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفى حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص.
والجدير بالذكر أن المادة (35) نصت علي أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا لأحكام المادة (36) يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.