الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون المحليات ينتظر موافقة البرلمان وحوار مجتمعي يسبق إقرار القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

 شهدت الساحة السياسية مطالبات برلمانية بإصدار  مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد القادم و تبنى هذا الاقتراح بعض الأحزاب و القوى السياسية  و قبل مناقشة القانون من المقرر إجراء حوار مجتمعي مع الحكومة و البرلمان حول القانون.

 

ويتضمن التشريع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات و يستهدف التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما  يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

كما تتضمن منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب ، و يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات  وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة ووفق للقانون يكون سن 21 سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية.

 

 ووفقا للقانون يتم تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية..وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية و تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة ووفقا للقانون يتم تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية و يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات  و يتم  إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.

 

ووفقا للقانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثرويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيسالجمهورية.

 

وينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من محافظي المحافظات المكونة للإقليم و رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليمرئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذي      ممثلي منظمات الأعمال وعدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.

 

ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.

 

ويتولى هذا المجلس ما يأتي:توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم  إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها، والتنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الامثل لها.متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.

 

ولرئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية  وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.

 

ويحدد رئيس المجلس الإقليمي  عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي فيهذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة.

 و

 تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي    العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا ً للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن. ورفع إحتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية  تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية و إصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين ، و تنظيم الإتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية  المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا ً وعالمياً و إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

 

و يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة و لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية ، كما  يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش و يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية ، و إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.

 

و بحسب التشريع يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات ، ويُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة و لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة ، و لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، و يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.

 

فالقانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها. و يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة و إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات و تم إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية.

 ووفقا للقانون الذي تتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

 

 كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادةو    وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.

و يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الإقتراع العام السري المباشر لمدّة  أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.

 

و بخصوص مجلس المحافظين " يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالادارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، واقرار  وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية.

 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور إجتماع مجلس المحافظين.

 

وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد إجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بينالحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التي تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لإجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.

 

كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التي تواجهها.

 

ويكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية،ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتي:أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية. و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً و أن يكون بالغا ً من العمرخمسةوثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين و أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل و الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والامانة.

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بإنتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرةأعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.

 

و لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطه، مهنه حرة، أو عملا ً تجارياًً، أو مالياًً، أو صناعياًً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاًً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاًً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد إلتزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.

 

ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطه، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذاالقانون.

 

ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.

ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامةوالشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.

يتولى المحافظ  ما يلي:-

  •     مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  •     تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفيه تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
  • إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
  • التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

  • العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
  • الاشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
  • الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
  •  الاشراف على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية و التنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
  • التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

 

وللمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا ً بصفة إستثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانيةالتي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذيةأسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.

 

كما يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للإستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة إستصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

 

وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون إستصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

 وفي جميع الاحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ اجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.

 

يكون للمحافظ إختصاصات الوزير المختص وإختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل الماليةوالإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.

 

يكون المحافظ مسئولا ً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا ً دوريا ً عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.

 

ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد إجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات المحلية من عقبات.

 

ويشترط فيمن يُعين نائبا ً للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظا ً ، ويؤدي أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.

 

ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا ً بمجلس النواب أو أي من المجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته

ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وفيما عدا ذلك تسرى عليه أحكام المادة (13)من هذا القانون.

 

ووفقا للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح  أو رؤساء الوحدات المحلية

 

و تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها  بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.

 

ووفقا للقانون " يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من- نواب المحافظ مدير الامن سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا ً للمجلس السكرتير العام المساعد للمحافظة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى. و رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة بالإضافة  لشاغلي  الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

و رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات وشركات المرافقالعامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية و رؤساء أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة .ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وللمحافظ دعوة من يراه لحضور هذه الاجتماعات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.

 

للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لإجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن،  والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح  من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الإجتماع.

 

ويكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له  سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة  لأجهزة وموازنة المركز والمدينة، ويختص بما يلي وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس المحلي بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمركز و إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمركز وعرضها على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمركز لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام المحافظة.

 

وإعداد مشروع الموازنة العامة للمركز بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمركز وإعتماده من المجلس المحلي ورفعه لسكرتير عام المحافظة.

 

 و بالنسبة للمجالس المحلية اشار القانون الى انه يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

 

ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.

 

يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصةللمجلس المحليوعدداً من الاحتياطين مساوياً له.

 

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأنيمثل منبينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً و يجوز للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات و ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.

 

ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

 

 وبحسب القانون تكون مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات. و نص القانون على انه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية و السياسية و ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. و أن يكون حاصلا ً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل. و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً.

 

و أن يكون مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.

 

ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

 

ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .

 

وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للأستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.

 

ووفقا للقانون يجب أن يكون لكل قائمة إنتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمٌن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم