الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يعتزم تقديم مشروع قانون لـ مكافحة الإعلانات الخادشة للحياء بالقنوات الخاصة

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

كشف النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، عن أجندة اللجنة في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مؤكدا أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس سيتم إعادة تقديم كافة طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين التي لم يتم النظر فيها في دور الإنعقاد الماضي.

 

و أعلن " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن إعتزامه بتقديم مشروع قانون خاص بمكافحة الاعلانات غير المرخصة التي يتسم بعضها بكونها خادش للحياء التي يتم إذاعتها علي بعض القنوات الخاصة ( غير المشهورة) القائم عملها علي تحقيق ارباح مادية طائلة من تدفق الاعلانات دون الإلتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.

 

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أنه يري حتمية تسليط الضوء علي المادة الخاصة بالمعاش المبكر بقانون التأمينات الجديد وذلك لبحث الطلبات المقدمة من الموظفين لتسوية المعاش ولم يتم البت فيها حتي الآن.

 

وأكد البرلماني، أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي من أولويات أجندة لجنة القوي العاملة لا سيما بعد حديث الرئيس السيسي عنه لأكثر من مرة في عدد من الفعاليات علاوة علي مطالبة الكثير من المواطنين بسرعة إصداره.

 

دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

 

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

موعد انعقاد مجلس الشيوخ

 

كما أصدر رئيس الجمهورية قرار دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في ٥ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

ونصت المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. 

 

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. 

 

وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.