الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب إخراج الزكاة على ذهب الزينة .. الإفتاء تجيب

هل يجب إخراج زكاة
هل يجب إخراج زكاة على ذهب الزينة

هل يجب إخراج زكاة على ذهب الزينة ” سؤال ورد لدار الإفتاء تقول صاحبته “ هل يجب إخراج زكاة على ذهب الزينة ” .
 

وأجاب الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الذهب الذي تشتريه المرأة وتتزين به لا زكاة فيه، طالما أنه للزينة فقط، وذلك لأن الزينة من فطرة المرأة.

وأضاف «عاشور» خلال رده على سؤال “ هل يجب إخراج زكاة على ذهب الزينة” عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك ،أن الذهب المخصص للزينة، أى الذى ترتديه المرأة، هو الذى لا تخرج عنه زكاة، أما من كانت تشترى ذهبا ولا ترتديه وتدخره فهذا لا يكون للزينة وبالتالى يجب إخراج زكاة عليه.

 

ذهب الزينة هل عليه زكاة ؟

"ما حكم زكاة ذهب الزينة؟"، سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار.وأكد أمين لجنة الفتوى أنه إذا كان في القدر المتعارف عليه مثل مساوياتها في المنزلة الاجتماعية، فلا زكاة فيه.

وعن حكم إخراج الزكاة في صورة ملابس وأدوية، أوضح الدكتور أحمد ممدوح أن الأصل أن زكاة المال تخرج مالا ويجوز إخراجها في شكل عيني.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة، وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.

وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه مادام يستخدم للزينة المباحة.

وأشار إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.

وأوضح الداعية إسلام النواوي: «لا زكاة على ذهب الزينة مثل الشبكة، لكن إذا تحولت لمدخرات دون استخدام فيجب إخراج زكاة عليها، وكذلك على الجنيهات الذهب».

حكم زكاة المال على المحلات التجارية


جاء رد محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على حكم زكاة المال للمحلات التجارية، أن إذا كان المقصود من المحل التجاري الحائط نفسه وموجود ولا يستفاد به ولا يُستأجر، فالمحل ليس عليه زكاة، وإذا كان محل به بضائع بغرض التجارة تُفرض عليها زكاة التجارة وهي 2.5% من قيمة البضائع، أما إذا كنت أبيع المحل نفسه، فساتكون الزكاة 2.5% على قيمة المبلغ المباع به.