الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تعتبر جريمة نشر الأكاذيب والشائعات من الجرائم التى تمثل خطورة شديدة فى مجتمعنا نظرا لتأثيرها بشكل كبير فى بعض الأحيان على الأمن القومى ، خاصه اذا كانت تمس أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بالأمن القومى للبلاد ، إلا أن قانون العقوبات تصدى بشكل كبير لجريمة نشر الأكاذيب و الشائعات من خلال توقيع عقوبات صارمة على المتهمين فى هذه الجريمة.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى لأحد الأشخاص ادعى خلالها تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد أحد الأشخاص فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد لعلاقته بأحد ضباط الشرطة .

 

بالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكى حول علاقة المحكوم عليه بأحد الضباط مما حال دون ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحكوم عليه (مالك مكتب إستيراد وتصدير – ومقيم بمحافظة الإسكندرية) سبق الحكم عليه فى (34) قضية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد.

 

وتم استهدافه عدة مرات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين هروبه وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختبائه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبتاريخ 23 سبتمبر 2021 تم ضبطه .

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لإدعاءاته الكاذبة بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المحكوم عليه.

 

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من  قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".