الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون..مليون جنيه غرامة إفشاء سرية بيانات التبرع ببلازما الدم

بلازما الدم
بلازما الدم

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ضوابط بهدف الحفاظ على صحة المتبرعين ببلازما الدم.

وترتكز فلسفة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٦٠٣ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية  لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

عقوبات قانون بلازما الدم

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عقوبات لمخالفته.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وتنص المادة (15) على أنه لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتنص المادة (16) على أن تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع ، وتضاعف الغرامة في حالة العود.