الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم سب الأديان الأخرى.. 3 ضوابط شرعية احذر مخالفتها

حكم سب الأديان الأخرى
حكم سب الأديان الأخرى

حكم سب الأديان الأخرى.. من الأمور التي يجب أن يعرفها كل إنسان حكم سب الأديان الأخرى، سواء ما جاءت من عند الله أو تلك المعتقدات التي يتفق عليها جماعة البشر، وأن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل البشر على تنوع واختلاف كمشيئة إلهية، قال تعالى :"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"، كما أوجب احترام معتقد الآخر وأن يتم دعوته وهدايته بلطف وحكمة ولين فقال تعالى:"فَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ"، وأيضاً:"ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

حكم سب الأديان الأخرى.. وسب الدين من الأمور العظيمة التي أوجب الشرع الحنيف فيها التوبة، وقد الفقهاء اتفقوا على أن مَن سَبَّ ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا.

حكم سب الأديان الأخرى.. يقول الدكتور محمد سيد سلطان، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن سب الدين حرام وهو من الكبائر، وينبغي على المسلم ترك هذا الأمر المحرم.

وأضاف "سلطان"، فى إجابته عن سؤال "ما حكم سب الدين لغير المسلم؟"، أن سب الدين حرام لأن القرآن الكريم نص على ذلك وقال المولى فى كتابه الكريم "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، فيسب الله عدوًا من غير علم وهذا من باب سد الذريعة، فلا يجوز سب الدين أو سب غير المسلم فلا يسب له دينه لأنه يؤدي إلى سب دين المسلمين.

وأشار إلى أنه يحرم على المسلم سب الدين لغير المسلم لأن الله تعالى يقول "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

حكم سب الأديان الأخرى 

 قد أوجبت الشريعة الإسلامية حفظ معتقدات الناس عن الإهانة والتجريح والسبب، وأن يكون دعوتهم إلى دين الله عز وجل بالكلمة الطيبة اللينة وألا ندفعهم إلى الإنفعال فيكون الرد هو إهانة الله تبارك وتعالى، ويقول الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مَنْ يسب الدين عليه التوبة إلى الله تعالى، والاستغفار، وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وليس عليه أن ينطق الشهادتين، لأن القاضي هو المنوط به أن يحكم على أحد بالكفر وليس أي شخص آخر.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: هل من سب الدين عليه أن يتشهد؟، أن سب الدين حرام وهو من الكبائر، وينبغي على المسلم ترك هذا الأمر المحرم.

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم سب الدين؟»، أن بعض الناس يستهينون بسب الدين، بدرجة أصبح بها هذا الفعل دارجًا بينهم، بزعم أنه غير مقصود، وكلمة يرددها الشخص وتجري على لسانه دون قصد أو شعور عند الغضب.

وأضاف أن سب الدين فعل عظيم الضرر، ويجري على ألسنة الناس في وقت الغضب مثل الطلاق، الذي يهدد رباط الزواج المقدس، فهذا لا يُرضى الله عز وجل، منوهًا بأن كفارة سب الدين هي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، ويقلع عن هذا الفعل ولا يعود إليه مرة أخرى.

حكم سب الأديان الأخرى

يذهب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إلى اتفاق الفقهاء على أن مَن سَبَّ ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لما كان محتملًا للدين بمعنى تدين الشخص وطريقته، فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أنه تجرأ بذلك على لفظ سَيِّئ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم؛ فإن سلِم من الكفر فإنه واقع في المعصية.حكم سب الدين عند الفقهاء.

وتابع: نهى الشرع عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الإسلام! وعلى ذلك جرى كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم، مع المنع مِن المبادرة بتكفيره: فمقتضى كلام فقهاء الحنفية كما يقول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 230، ط. دار الفكر): [أنه لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل.

قال: ثم رأيته في "جامع الفصولين" حيث قال بعد كلام: أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذٍ، والله تعالى أعلم. اهـ. وأقره في "نور العين"، ومفهومه: أنه لا يحكم بفسخ النكاح، وفيه البحث الذي قلناه. وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطًا، خصوصًا في حق الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة، فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلًا].

وواصل: ونصَّ على ذلك المالكية أيضًا؛ ففي فتاوى العلامة الشيخ عليش المالكي "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك" (2/ 347، ط. دار المعرفة): [يُؤخَذ مِن هذا: الحكم فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب، وهو يقع كثيرًا من بعض سفلة العوام كالحمَّارة والجمَّالة والخدَّامين، وربما وقع من غيرهم؛ وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافرٌ قطعًا، وإن قصد حالة شخص وتَدَيُّنَه فهو سب المسلم؛ ففيه الأدب باجتهاد الحاكم، ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن].