الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الطلب العارض وشروطه.. النقض توضح المفهوم القانوني

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو الطلب العارض وشروطه.

جاء في حيثيات الحكم أن الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي وتلحق به هذه الصفة.

 ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفي شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه .

 لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطلب العارض المقام من البنك الطاعن قبل المطعون ضدهم قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت لهم. فإن ذلك الطلب يبقى كطلب أصلي ومستقل بذاته فإذا قضى في خصومة الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الأول بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض المقام من الطاعن باعتبار أن له كياناً مستقلاً.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول الطلب العارض على قالة أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة ، فإنه فيما ذهب إليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن الدعوى الفرعية رفعت بصحيفة مستقلة إبان تداول الدعوى الأصلية وأعلنت للخصوم فأضحت طلبة مستقلاً تعين على المحكمة أن تفصل فيها ما دام في حدود اختصاصها بما يعيب الحكم.